المسطرة المدنية

المادة 517

مشروع
يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له. يأمر قاضي التنفيذ باستدعاء أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم. تقدم تلك الملاحظات والاعتراضات بواسطة مذكرة في مواجهة طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهم الاستدعاء المذكور، وإلا سقط حقهم في ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد