المسطرة المدنية

المادة 514

مشروع
إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أو على أموال معروضة في معرض عمومي، عين المكلف بالتنفيذ فورا مدير المؤسسة أو مدير المعرض حارسا قضائيا عليها، وختم في الحالة الأولى الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المنفذ عليه أو في غيابه رغم إشعاره. تنتهي الحراسة القضائية عند استلام المكلف بالتنفيذ الأموال المحجوزة داخل أجل لا يتجاوز شهرا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد