المسطرة المدنية
المادة 512
تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، ويمكن أن تسلم إلى حارس قضائي بعد إحصائها، عند الاقتضاء، داخل أجل لا يتجاوز شهرا.