المسطرة المدنية

المادة 51

مشروع
تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي. تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد