المسطرة المدنية

المادة 503

مشروع
يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه. لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم، لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري. لا يتم البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد