المسطرة المدنية
المادة 50
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية:
- المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء؛
- المنازعات الانتخابية الأخرى المسندة إليها بنص خاص.