المسطرة المدنية

المادة 50

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية: - المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء؛ - المنازعات الانتخابية الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد