يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.
المسطرة المدنيةالمادة 5مشروعيجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ