المسطرة المدنية

المادة 498

مشروع
لا تقبل الحجز الأشياء التالية: 1- أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛ 2- الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ 3- الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم؛ 4- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛ 5- بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه، مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛ 6- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ 7- الحقوق اللصيقة بشخص المدين؛ 8- الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛ 9- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل؛ 10- الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر؛ 11- ما لا يقبل الحجز بموجب القانون. يشار في محضر الحجز، عند الاقتضاء، إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة المدين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد