المسطرة المدنية
المادة 498
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
1- أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛
2- الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛
3- الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم؛
4- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛
5- بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه، مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛
6- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
7- الحقوق اللصيقة بشخص المدين؛
8- الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛
9- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل؛
10- الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر؛
11- ما لا يقبل الحجز بموجب القانون.
يشار في محضر الحجز، عند الاقتضاء، إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة المدين.