المسطرة المدنية

المادة 497

مشروع
يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول. إذا كان المحجوز عقارا سلم المحجوز لديه وثائق الملكية التي بحوزته، ما لم يختر بعد الإحصاء تعيينه حارسا قضائيا عليه. يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع الكل خلال ثمانية (8) أيام بكتابة ضبط المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد