المسطرة المدنية
المادة 490
يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب.
إذا ظهر له أن الصعوبة جدية، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة.