المسطرة المدنية

المادة 49

مشروع
يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة. يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط، لأول مرة، أجل قبول الطعن بالإلغاء، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد