المسطرة المدنية

المادة 480

مشروع
إذا توفي المحكوم عليه أو المنفذ عليه أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يمثل التركة أو في مواجهة الممثل القانوني لفاقد الأهلية، إلا بعد مضي عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغهم نسخة من السند التنفيذي، وتعتبر الإجراءات التنفيذية السابقة صحيحة في مواجهتهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد