المسطرة المدنية
المادة 48
للمحاكم الابتدائية الإدارية ولألقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء المعروض أمامها.
يجب على المحكمة المعنية أو القسم المتخصص أن يبت في الطلب المقدم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.