المسطرة المدنية
المادة 479
يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا توفي مورثهم قبل تقديمه، وإذا حدثت الوفاة بعد البدء في التنفيذ، حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإجراءات بعد إثبات صفتهم. فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يقرر متابعة التنفيذ مع إيداع المبلغ المحصل عليه بكتابة الضبط بالمحكمة.
إذا تصرف طالب التنفيذ في حقه تصرفا نافذا لمن يعد خلفا خاصا له، أشعر هذا الأخير المنفذ عليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بالتنفيذ ومتابعته، إلا بعد مضي عشرة (10) أيام على هذا الإشعار.