المسطرة المدنية

المادة 478

مشروع
يجب أن يعين في الطلب محل للمخابرة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري بدائرة نفوذها التنفيذ، وإلا بلغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات. يعين المنفذ عليه الذي لا موطن له بدائرة اختصاص المحكمة موطنا مختارا له بها، وإلا طبقت عليه مقتضيات الفقرة السابقة. إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلا بمحام، بلغت الإجراءات إلى هذا الأخير بحسابه الإلكتروني المهني أو عنوان بريده الإلكتروني. تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختيارا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد