المسطرة المدنية

المادة 476

مشروع
تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية. يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وفي جميع الأحوال تراعى مقتضيات المادة 449 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد