المسطرة المدنية
المادة 476
تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية.
يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وفي جميع الأحوال تراعى مقتضيات المادة 449 أعلاه.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول