المسطرة المدنية
المادة 469
تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة تنفيذ مقرر صادر بحضانة الولد أو تسليمه إلى من له الحق فيه أو بالزيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة العمومية ودخول المنزل، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك.