المسطرة المدنية

المادة 468

مشروع
لا يمكن، عدا في حالة الضرورة، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا، وخلال أيام العطل المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد