المسطرة المدنية
المادة 467
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز، وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول