المسطرة المدنية
المادة 465
إذا امتنع المدين عن تنفيذ السند التنفيذي أو عن الوفاء بالدين، يكون للمكلف بالتنفيذ بعد إنذاره، القيام بجميع إجراءات التنفيذ الجبري من حجز وبيع، وتطبق في ذلك القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول