المسطرة المدنية
المادة 463
إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك. غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمان، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو كفالة بنكية أو نقدية، أو في حالة موافقة طالب التنفيذ على إيداع عقار، يتم الإيداع بكتابة ضبط المحكمة.