المسطرة المدنية
المادة 462
لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ المقررات الصادرة وفق مقتضيات الفقرة أعلاه، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرتها لمدة خمسة عشر (15) يوما، ونشرها في الموقع الإلكتروني للمحكمة المعنية، ولا يبتدئ سريان أجل الاستئناف أو النقض، إلا بعد مرو ر خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإشهار مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من المقرر، بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي إشهاد كاتب الضبط على القيام بهذه الإجراءات، على المقرر الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.