المسطرة المدنية
المادة 460
مع مراعاة مقتضيات المادة 449 أعلاه، يجوز لمن فقد النسخة التنفيذية أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية، بمقتضى أمر يصدره على وجه الاستعجال الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه، المختص حسب الحالة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
يتم البت في هذا الطلب في غيبة الأطراف، ما لم يقرر خلاف ذلك.