المسطرة المدنية
المادة 46
يعفى من أداء الرسم القضائي:
- الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه؛
- طلبات البطلان المقدمة في إطار المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية ومجموعاتها ورؤسائها.