المسطرة المدنية
المادة 458
م. 458
حجم الخط
لدائني المنفذ عليه المتوفرين على سند تنفيذي، الحق في التدخل في عملية التنفيذ الجارية على أموال هذا الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول