المسطرة المدنية

المادة 457

مشروع
م. 457
حجم الخط
لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد