المسطرة المدنية
المادة 455
م. 455
حجم الخط
إذا كان منطوق السند الذي يجري تنفيذه غامضا، يقوم من له مصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة، ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذي.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول