المسطرة المدنية
المادة 452
تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي.