المسطرة المدنية

المادة 452

مشروع
تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد