المسطرة المدنية
المادة 450
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.
السندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ ومحاضر الصلح والوساطة التي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ.