المسطرة المدنية
المادة 449
تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين (30) سنة من تاريخ صدورها، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل.
لا تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
لكل طرف مستفيد من المقرر يرغب في تنفيذه، حق الحصول على نسخ تنفيذية منه بعدد الأطراف التي سيجري التنفيذ ضدهم، وذلك بناء على طلبه.
تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر، حاملة العبارة التالية «سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ».
يشار في ملف كل دعوى إلى حصول تسليم النسخة التنفيذية مع ذكر تاريخ التسليم واسم الشخص الذي سلمت إليه.
إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القسم الحادي عشر من هذا القانون، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة.