المسطرة المدنية

المادة 444

مشروع
يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن، عند الاقتضاء، في ضلع خاص المبالغ التي لم تستخلص بعد، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب، وينتهي بملخص لموازنة المداخيل والمصاريف، ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لمحتواه. يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد والتاريخ المعين من قبل القاضي المنتدب، بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم. يحرر محضر بذلك يوقعه القاضي وكاتب الضبط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد