المسطرة المدنية
المادة 443
يعين كل مقرر يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما، إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.
يعين هذا المقرر لتلقي الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول