المسطرة المدنية
المادة 442
إذا استؤنف المقرر الصادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه، يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أي محكمة أخرى، يعينها من نفس الدرجة.
إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا، فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستئناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.