المسطرة المدنية
المادة 441
تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم، ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول