المسطرة المدنية

المادة 44

مشروع
كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد