المسطرة المدنية
المادة 44
كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.