المسطرة المدنية

المادة 438

مشروع
تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد