المسطرة المدنية

المادة 437

مشروع
تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم. إذا كان الضمان كفالة نقدية، وقع إيداعها مباشرة في كتابة ضبط المحكمة المعنية، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة النقدية أو البنكية، لإيداع الكفالة خلال الأجل المحدد. يمكن استبدال الكفالة البنكية بقيمتها النقدية، وفي حالة رفض المستفيد، يتم سحب قيمتها من البنك وصرفها لفائدته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد