المسطرة المدنية

المادة 432

مشروع
م. 432
حجم الخط
إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام، فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد