المسطرة المدنية
المادة 431
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر، هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة، لا يسري الأجل إلا من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف التدليس أو المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية ثابتة التاريخ.
إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المحكوم به.