المسطرة المدنية
المادة 425
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم لفائدة الخزينة العامة، دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض، عند الاقتضاء.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول