المسطرة المدنية
المادة 422
تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة ترفق بالمقال مع المستندات، عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول