المسطرة المدنية
المادة 420
يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا، يفصل بينهما أجل خمسة عشر (15) يوما.
إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها، وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية.
تتم الإجراءات تلقائيا من طرف رئيس المحكمة المختص أو بطلب مكتوب موجه مباشرة إليه من الطرف المعني بالأمر.
يجب على رئيس المحكمة المختص الذي أحيل إليه الطلب، أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك.