المسطرة المدنية
المادة 42
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام، بأنه مدين للمدعي.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول