المسطرة المدنية
المادة 419
م. 419
حجم الخط
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع.