المسطرة المدنية
المادة 418
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية:
- إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
- إذا ادعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهيئ القضية؛
- إذا نص القانون صراحة على جوازها؛
- إذا نص القانون على مسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض؛
- عند وجود إنكار للعدالة.