المسطرة المدنية
المادة 417
في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن لمحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 379 أعلاه، أن تبطل دون إحالة أحد المقررات المقدمة إليها.
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة