المسطرة المدنية
المادة 414
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى الطرف المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر (15) يوما، مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها بالزور.
يجب على الطرف المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وإلا وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى، كما يسحب المستند من الملف، إذا كان الجواب سلبيا.
يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر (15) يوما إلى طالب الزور الفرعي.
يحيل الرئيس الأول أو من ينوب عنه الأطراف إلى المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور، شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
يرد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة 413 أعلاه، إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه، كما يرد له إذا سحب المستند من الملف، وفي غيرها من الحالات، يصادر المبلغ لفائدة الخزينة العامة.