المسطرة المدنية
المادة 413
يمكن، قبل اعتبار القضية جاهزة، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة، مع مراعاة مقتضيات المادة 376 أعلاه.
لا يمكن النظر في الطلب، إلا إذا تم إيداع مبلغ أربعة آلاف (4.000) درهم بكتابة الضبط.
يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه، أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.