المسطرة المدنية

المادة 411

مشروع
يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا، مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام. تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة. يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة. إذا قبلت محكمة النقض المقال، رفع قرارها، حالا ونهائيا، يد المحكمة المقدمة إليها الدعوى، وأحيل النزاع إلى محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد