المسطرة المدنية

المادة 409

مشروع
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن. إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع، أحالت القضية، بعد استشارة النيابة العامة، إلى محكمة تعينها تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها. إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى، حكم على المدعي، غير النيابة العامة، بالمصاريف، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) درهم. لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد